السيد البروجردي
443
جامع أحاديث الشيعة
وفى رواية الراوندي ( 48 ) من باب ( 4 ) وجوب اتمام الصلاة من أبواب ( 1 ) فضلها وفرضها قوله : إذا انزل الله عاهة من السماء عوفي منها حملة القرآن ( إلى أن قال ) وعمار المساجد ( اي الساكنون فيها ) . ويأتي في رواية زريق ( 5 ) من باب ( 1 ) فضل الجماعة من أبوابها ( 25 ) قوله : ومن صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلى معه الا من علة تمنع من المسجد . وفى رواية الشهيد ( 43 ) و ( 44 ) قوله صلى الله عليه وآله : لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين الا من علة . وفى رواية أبي بصير ( 46 ) قوله عليه السلام : من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب ، فلا صلاة له . وفى رواية ابن ميمون ( 47 ) قوله عليه السلام : اشترط رسول الله صلى الله عليه وآله على جيران المسجد شهود الصلاة . وفى رواية زريق ( 48 ) قوله : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة ان قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد ، فقال عليه السلام : ليحضرن معنا صلاتنا جماعة أو ليتحول عنا . وفى رواية الأخرى ( 49 ) قوله عليه السلام : ان قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا ، فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ، ولا يشاورونا ، ولا يناكحونا ولا يأخذوا من فيئنا شيئا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة . وفى رواية ابن سنان ( 50 ) قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد ان نأمر بحطب ، فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار . وفى مرسلة فقيه ( 53 ) قوله صلى الله عليه وآله : لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم ( انما أوردنا هذه وأمثالها لأنه يمكن ان يستفاد منها : ان الصلاة جماعة في المسجد مطلوب كما يظهر من قوله عليه السلام : من صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة